الشيخ عزيز الله عطاردي
36
مسند الإمام الصادق ( ع )
هو من ماء الرجل . 36 - أبو جعفر الطوسي : أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء . وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل . فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب وغسل من غسل ميتا واجب وغسل المحرم واجب وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب إلا من علة وغسل دخول البيت واجب وغسل دخول الحرم يستحب أن لا يدخله إلا بغسل وغسل المباهلة واجب . وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها وغسل الاستخارة مستحب . 37 - عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الغسل في سبعة عشر